المرداوي
377
الإنصاف
لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب . وقال الزركشي وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك انتهى . قلت وفيه نظر . قوله ( وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والزركشي وغيرهم . وقاله في الفروع . وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد حكاه في الفروع فبعد الدخول بطريق أولى . فائدة لو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب لعدم الموجب . وقيل لها النفقة . قوله ( فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم أو يمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله ) . وهذا بلا نزاع ويأتي عند النشوز ما يشابه هذا . قوله ( وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا نزاع ) . وظاهر قوله أو منعها أهلها ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وذكره في الروضة وقال ذكره الخرقي قال وفيه نظر . قلت وهو الصواب .